تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
الجهاد ، لأن هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام . » « 1 » 4 - وفي الفقيه : « وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول اللّه « ص » . » « 2 » 5 - ومرّ عن ابن حمزة قوله : « وسقط سهمهم أيضا اليوم . » « 3 » 6 - وفي الشرائع : « وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد . . . وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة . » « 4 » 7 - وفي المعتبر : « وهل سقط هذا القسم بعد النبي « ص » ؟ قال الشيخ في الخلاف : نعم ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، لأن اللّه - سبحانه - أعزّ الدين ، فلا يحتاج إلى التألف . . . والظاهر بقاء حكم المؤلفة وأنه لم يسقط ، لأن النبي « ص » كان يعتمده إلى حين وفاته ولا نسخ بعده . » « 5 » 8 - وفي التذكرة : « وحكمهم باق عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والزهري وأحمد . . . وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : انقطع سهم المؤلفة بعد رسول اللّه « ص » ، لأن اللّه - تعالى - أعزّ الإسلام وأغناه أن يتألف عليه رجال ، فلا يعطى مشرك تألّفا بحال . وروي هذا عن عمر ، وهو مدفوع بالآية وبعمل النبي « ص » إلى أن مات ، ولا يجوز ترك الكتاب والسنة إلّا بنسخ ، والنسخ لا يثبت بعد موته . . . » « 6 » 9 - وفي المنتهى : « قال الشيخ : يسقط سهم المؤلفة الآن ، لأن الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد ، وأمر الجهاد موكول إلى الإمام وهو غائب . . . ونحن نقول : إنه
هامش
( 1 ) - النهاية / 185 . ( 2 ) - الفقيه 2 / 3 ( - طبعة أخرى 2 / 6 ) ، الباب 1 من أبواب الزكاة ، بعد الحديث 4 . ( 3 ) - الوسيلة 4 / 128 . ( 4 ) - الشرائع 1 / 162 ( - طبعة أخرى / 123 ) . ( 5 ) - المعتبر / 279 . ( 6 ) - التذكرة 1 / 232 .