تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
وأبي عبد اللّه « ع » : « والمؤلفة قلوبهم » ، قال : قوم تألفهم رسول اللّه « ص » وقسم فيهم الشيء . قال زرارة : قال أبو جعفر « ع » : فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا وأسلم ناس كثير . قال : فقام رسول اللّه « ص » خطيبا فقال : هذا خير أم الذي قلتم ؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ، ضعف ما أعطيتهم وقد أسلم للّه عالم وناس كثير . والذي نفسي ( نفس محمد خ . ل ) بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم للّه ربّ العالمين . عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » نحوه . » « 1 » وراجع تفسير البرهان أيضا . « 2 » والمستدرك . « 3 » وفي مسند أحمد بسنده عن أنس أن رسول اللّه « ص » لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه . قال : فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة . قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم ، أسلموا فإن محمدا « ص » يعطي عطاء ما يخشى الفاقة . « 4 » والظاهر أن مقصوده إعطاؤه بداعي أن يسلم لا إعطاؤه بعد ما أسلم . وفي كتاب الزكاة للمرحوم آية اللّه الميلاني - طاب ثراه - بعد نقل ما مرّ من الجواهر من التعميم ، قال : « ولا يبعد كلامه من قوة . والروايات وإن كانت تفيد الحصر لمكان الضمير بين المبتدأ والخبر لكن تقابلها الشهرة بين القدماء التي يبدو أنهم تلقوا هذا الحكم من الأئمة « ع » ، فيكون الحاصل أنه مطلق الألفة لجهة الإسلام . » « 5 » أقول : لمنع الكشف هنا عن قول المعصوم مجال واسع بعد ما مرّ من كون الأقوال
هامش
( 1 ) - تفسير العياشي 2 / 92 ، الحديث 71 . ( 2 ) - تفسير البرهان 2 / 137 ، الحديث 12 و 13 . ( 3 ) - المستدرك 1 / 521 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 4 ) - مسند أحمد 3 / 108 . ( 5 ) - كتاب الزكاة لآية الله الميلاني 2 / 108 .