إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ( 1 ) .
[ جواز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة للتوسعة على عيالهم ]
نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ( 2 ) كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا .
شرح
المندوبات فيها بما لا يتسامح في الواجبات .
وسيجيء البحث في التتميم في المسألة التاسعة عشرة .
( 1 ) بل مطلقا في التوسعة الزائدة على ما يجب كشراء الكتب ومصارف السفر والأضياف مثلا لعدم وجوبها على المنفق .
( 2 ) قال في المسالك : « الضابط أن القريب إنما يمتنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه ، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه ، وكذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر ، وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه إذ لا يجب ذلك على القريب . » « 1 »
وفي المدارك : « يجوز للمالك أن يصرف إلى قريبه الواجب النفقة ما زاد على النفقة الواجبة كنفقة الزوجة والمملوك لعدم وجوب ذلك عليه ، ولقوله « ع » في صحيحة عبد الرحمن : « وذلك أنهم عياله لازمون له . » فإن مقتضى التعليل أن المانع لزوم الإنفاق وهو منتف فيما ذكرنا . » « 2 »
وفي الجواهر : « نعم لو كان جهة فقر غير الإنفاق كما إذا كان عنده من يعول به أو غير ذلك جاز الدفع إليه لإطلاق الأدلّة السّالم عن معارضة نصوص المقام بعد ظهورها بقرينة ما فيها من التعليل في النفقة . » « 3 »
ويمكن أن يستفاد أيضا كما في المستمسك « 4 » من صحيحة
هامش
( 1 ) - المسالك 1 / 61 .
( 2 ) - المدارك / 320 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 401 .
( 4 ) - المستمسك 9 / 289 .