. . . . . . . . . .
شرح
ويظهر من كشف الغطاء كون المنع في غير الزوجة والمملوك على الندب ، قال :
« والحكم فيما عدا الأخيرين بطريق الندب وموافقة الاحتياط . » « 1 »
أقول : لعله - قدّس سرّه - أراد بذلك الجمع بين الأخبار المتعارضة ، وهو عجيب لمخالفته لإجماع الفريقين .
واحتمل في الجواهر حمل كلامه على التفصيل بين احتساب النفقة زكاة فلا يجوز وبين الدفع إليهم فيجوز .
قال : ما ملخّصه : « اللّهم إلا أن يكون الأستاذ في الكشف قد حمل النص والفتوى على إرادة احتساب نفقتهم زكاة ، لا أن المراد عدم جواز دفع الزكاة لهم مطلقا .
وربما يؤيده ما صرّح به الفاضل في المنتهى ، والمحكي عن التذكرة والنهاية ويحيى بن سعيد في الجامع والكركي في فوائده والشهيد في الدروس من جواز تناول ما عدا الزوجة والمملوك الزكاة من غير المنفق وإن كان موسرا باذلالها ، إذ لو كان وجوب النفقة رافعا للفقر لمنع من التناول من الغير أيضا ، وكذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره للتوسعة وللحقوق اللازمة عليهم كنفقة الزوجة والمملوك ونحوهما ، إذ ذلك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك ، لأن وجوب النفقة عليه لا يخرجهم عن حدّ الفقر ، فتحمل النصوص المانعة على عدم جواز احتساب النفقة الواجبة زكاة فله أن يدفع إليهم من الزكاة لاتصافهم بالفقر فيرتفع به وجوب النفقة لارتفاع موضوعه أعني الحاجة . » « 2 »
أقول : ما ذكره من التفصيل بين الاحتساب وبين الدفع احتمال مرتجل بعيد عن مساق النصوص والفتاوى ، ولم أر منه أثرا في كلام كاشف الغطاء
هامش
( 1 ) - كشف الغطاء / 356 .
( 2 ) - الجواهر 15 / 397 .