. . . . . . . . . .
شرح
قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم . قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم . قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمّك .
قلت : أبي وأمي ؟ قال : « الوالدان والولد . » « 1 »
أقول : الرواية تدلّ على أن عدم جواز الإعطاء لواجب النفقة كان أمرا واضحا يعرفه الراوي وإنما سأل عمن تجب نفقته . وإنما تعجب عن جواب الإمام « ع » لظهوره في انحصار واجب النفقة في الوالدين فاستدرك الإمام « ع » فأضاف الولد . وإنما لم يذكر الزوجة والمملوك لعدم كونهما من القرابة المذكورة في السؤال .
4 - خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ والجدّة . » « 2 »
5 - خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول . الحديث . » « 3 »
وهل يراد بمن تعول : من تجب نفقته أو كل من يكون فعلا في عيلولته وإن لم تجب نفقته كإخوانه وأخواته اليتامى في حجره وأمّ الزوجة وأمثالها ؟ كل محتمل . وإن كان الأوفق بالقواعد الأول .
6 - وفي سنن البيهقي بسنده عن عبد اللّه بن المختار ، قال : قال علي بن أبي طالب « ع » : « ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاقّ . » وروينا عن ابن عباس أنه قال :
هامش
( 1 ) - الكافي 3 / 551 ، كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ، الحديث 1 ؛ والوسائل 6 / 166 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 166 ، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 168 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .