. . . . . . . . . .
شرح
« لا تجعلها لمن تعول . » « 1 »
وقد تعارض هذه الأخبار بأخبار أخر :
1 - خبر عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث « ع » إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟
فكتب « ع » : « إن ذلك جائز لك . » « 2 »
2 - خبر محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزّك ، قال :
سألت الصادق « ع » : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : « نعم لا بأس . » « 3 »
أقول : محمد بن جزّك الجمّال عدّه الشيخ في رجاله « 4 » من أصحاب الهادي « ع » وقال : ثقة ، فلعلّ المراد بالصادق « ع » الإمام الهادي « ع » . قيل : جزّك بفتح الجيم وتشديد الزاء المعجمة فارسية بمعنى القنفذ .
3 - صحيحة علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأول « ع » : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا . فقال « ع » : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم . » « 5 »
أقول : وهنا روايات مستفيضة تدل على جواز دفع الرجل زكاته لقرابته أو في أهل بيته بل استحباب ذلك « 6 » ، ولعلها بعمومها وإطلاقها تشمل واجب النفقة
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 / 28 ، كتاب قسم الصدقات ، باب لا يعطيها من تلزمه نفقته . . .
( 2 ) - الوسائل 6 / 167 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 167 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) - رجال الشيخ / 422 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 168 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
( 6 ) - راجع الوسائل 6 / 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة .