[ حكم التوسعة على العيال من الزكاة ]
بل ولا للتوسعة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
أيضا ، وما هو المذكور في أكثر النصوص والفتاوى المانعة لفظ الإعطاء لا الاحتساب ، فراجع . وما ذكره من الفروع بعنوان التأييد لجواز الدفع يأتي الكلام فيها . وتأييد بعضها للمقام قابل للمنع إذ جواز الإعطاء له للإنفاق غير الواجب على المزكّي كالإنفاق على زوجته ومملوكه مثلا لا يدلّ على جواز الإعطاء له للإنفاق الواجب . فتدبّر .
ثم لا يخفى صحة الحكاية عن المنتهى حيث حكم فيه بجواز أخذ الولد المكتفي بنفقة أبيه وبالعكس من زكاة غيره « 1 » ولكن حكم في التذكرة والنهاية بخلاف ذلك ، فراجع . « 2 »
فرع : لو نذر الإنسان أن يعطي نفقة رجل أجنبي من ماله
وكان قادرا على الوفاء به فالظاهر بل الواضح كونه كالأقارب في عدم جواز إعطاء الزكاة لإنفاقه بل عدم الجواز هنا أوضح ، إذ وجوب الإنفاق على القرابة تكليف محض على ما قالوا . وأمّا في النذر فالإنفاق يصير ملكا للّه - تعالى - فلعله ينتزع من ذلك ثبوت حق للمنذور له أيضا ، فتأمّل . وأولى بذلك ما إذا شرط الإنفاق في ضمن عقد لازم ، فإنه يوجب الحقّ قطعا . ( 1 ) حكاه في الجواهر عن الكركي والشهيد الثاني وقال : « بل حكاه بعضهم عن غيرهما . » « 3 » قال الشيخ في النهاية : « وإن كان معه سبعمائة درهم وهو لا يحسن أن يتعيش بها جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج هو ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاةهامش
( 1 ) - راجع المنتهى 1 / 519 .
( 2 ) - راجع التذكرة 1 / 231 ؛ ونهاية الإحكام 2 / 383 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 400 .