. . . . . . . . . .
شرح
فيتسع به على عياله . » « 1 »
وفي المسالك : « نعم يجوز دفعها إليه في التوسعة الزائدة على القدر الواجب بحيث لا يخرج إلى حدّ يتجاوز عادة نفقة أمثاله . » « 2 »
أقول : لا يخفي أن القدر المتيقن من الفتاوى والإجماعات المحكية والنصوص المانعة التي مرّت بمناسبة الحكم والموضوع وبملاحظة التعليلين فيها عدم جواز الإعطاء من سهم الفقراء والمساكين لواجب النفقة لأصل الإنفاق الواجب بحيث يتداخل أمر الزكاة وأمر الإنفاق في مقام الامتثال .
قال في الجواهر نقلا عن المحقق الكركي : « يشترط في المستحقين للزكاة أن لا يكونوا واجبي النفقة على الدافع إجماعا في أصل الإنفاق . » « 3 »
وعلى هذا فيقع البحث في أنه هل يجوز الإعطاء لهم للتوسعة اللائقة بحالهم مطلقا لصدق الفقر وعدم وجوبها على المنفق ولدلالة الأخبار الآتية ،
أو لا يجوز مطلقا لإطلاق الأخبار والفتاوى المانعة ،
أو يفصل بين تمكن المنفق من التوسعة عليهم وعدمه كما يظهر من المصنف لصدق الفقر في الثاني دون الأول ،
أو يفصّل بين ما إذا كان في معيشتهم فتور بدونها وبين التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة التي لو فرض تملّكه لها ولثمنها كان الزكاة محرمة عليه كما في زكاة الشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - « 4 » بناء منه على صدق الغنى في الثاني دون الأول ؟
في المسألة وجوه بل أقوال .
هامش
( 1 ) - النهاية / 187 .
( 2 ) - المسالك 1 / 61 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 399 .
( 4 ) - زكاة الشيخ / 509 ( - طبعة أخرى / 447 - 448 ) .