تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
وهم الأبوان والجدّان والولد والزوجة والمملوك . . . بدليل الإجماع المتكرر . » « 1 » 6 - وفي الشرائع : « الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة والمملوك . » « 2 » 7 - وفي المدارك : « أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، بل قال في المنتهى : إنه قول كل من يحفظ عنه العلم . » « 3 » 8 - وفي المنتهى : « الوصف الثالث أن لا يكون ممن يجب نفقته عليه ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . وقد وقع الاتفاق على وجوب الإنفاق على الوالدين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك . وفي غيرهم خلاف يأتي تحقيقه إن شاء اللّه . فكل من يجب نفقته لا يجوز للمنفق أن يعطيه زكاته لأنه عياله . ولأن المالك يجب عليه شيئان : الزكاة والإنفاق ، ومع صرف الزكاة إلى من يجب عليه نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه . » « 4 » 9 - وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : « ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل ، ولا للزوج ولا للزوجة . » « 5 » 10 - وفي المغني في شرح القسمة الأولى قال : « قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) . ( 2 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 123 ) . ( 3 ) - المدارك / 320 . ( 4 ) - المنتهى 1 / 523 . ( 5 ) - المغني 2 / 511 و 513 .