تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

3 - أن لا يكون واجب النفقة على المزكي

الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو من الإناث ، والزوجة الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ( 1 ) .

[ كلمات الأصحاب ]

شرح
( 1 ) 1 - قال الشيخ في النهاية : « ولا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمن تلزمه النفقة عليه ، مثل الوالدين والولد والجدّ والجدّة ، والزوجة والمملوك . ولا بأس أن يعطي من عدا هؤلاء من الأهل والقرابات من الأخ والأخت وأولادهما ، والعم والخال ، والعمة والخالة وأولادهم . » « 1 » وفي المقنعة أيضا قريب من ذلك ، فراجع . « 2 » 2 - وفي فقه الرضا الذي قيل إنّه رسالة علي بن بابويه : « ولا تعطي من أهل الولاية الأبوين والولد والزوجة ( والصبي خ . ل ) والمملوك ، وكل من
هامش
( 1 ) - النهاية / 186 . ( 2 ) - المقنعة / 40 .
كتاب الزكاة — صفحة 253 | الشيخ المنتظري