تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
هو في نفقتك فلا تعطه . » « 1 » 3 - وفي الهداية للصدوق : « ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان والولد ولا الزوج ولا الزوجة والمملوك وكل من يجبر الرجل على نفقته . » « 2 » ونحوه في المقنع . « 3 » ونحو ذلك في الأمالي « 4 » أيضا ناسبا ذلك إلى دين الإمامية . 4 - وفي الفقيه : « ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ، ولا الزوج ولا الزوجة ، ولا المملوك ، ولا الجدّ ولا الجدّة وكل من يجبر الرجل على نفقته . ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة . » « 5 » أقول : فالصدوق في كتبه الأربعة ذكر الزوج أيضا ، والظاهر أنه لا وجه له لعدم وجوب نفقته على الزوجة . اللّهم إلا أن يقال : إنه على فرض فقره وغنى الزوجة يكون هو في نفقتها غالبا ، وكون الشخص في نفقة غيره خارجا يكفي في المنع من إعطاء زكاته له لأنه من قبيل الإلقاء من يد في يد آخر لنفسه ، ومقتضى ذلك عدم جواز الإعطاء لكل من كان في نفقة الإنسان خارجا وإن لم يكن من أقاربه ، ولعله الظاهر من عبارة فقه الرضا التي مرّت ، ولكن أصحابنا لا يلتزمون بذلك . أو يقال : إن إعطاءها للزوج يوجب عود نفعها إلى نفسها لصرفها في نفقتها . 5 - وفي الغنية في شرائط المستحقين : « وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته ،
هامش
( 1 ) - فقه الرضا / 23 ( - طبعة أخرى / 199 ) . ( 2 ) - الجوامع الفقهية / 54 . ( 3 ) - الجوامع الفقهية / 14 . ( 4 ) - الأمالي / 385 ( - طبعة أخرى / 516 ) ، المجلس 93 . ( 5 ) - الفقيه 2 / 11 ( - طبعة أخرى 2 / 22 ) ، أبواب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ذيل الحديث 6 .