تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
إعطائها لشارب الخمر ( 1 ) .

[ يشترط العدالة في العاملين على الأحوط لا في غيرهم ]

نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط في
شرح
المسائل الأصلية المأثورة . ( 1 ) وهي رواية داود الصرمي ، وقد عرفت أن الأحوط التعميم لمطلق المتهتك المتجاهر . ( 2 ) في الجواهر : « وأما العاملون أي السعاة ففي الإرشاد والدروس والمهذب البارع والروضة وغيرها الإجماع على اعتبارها فيهم ، وهو الحجة بعد اعتضاده بالتتبع وبما في العمالة من تضمن الاستيمان . وقد سمعت ما في الصحيح من أنه « لا يوكّل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا ، ولا أمانة لغير العدل » . « 1 » أقول : الصحيح صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه « ع » . « 2 » وتحقق الإجماع ممنوع ، إذ ليس في بعض الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة كالمقنع والنهاية مثلا تعرض لاعتبار العدالة في العاملين . والكلمات السابقة التي حكيناها أكثرها ناظرة إلى مثل الفقراء والمساكين ونحوهما ممن يعطى لاستحقاقه ، وتكون منصرفة عن العاملين إذ هم بمنزلة الأجراء . وفي الغنية مع اعتبار الإيمان والعدالة وادّعاء الإجماع عليهما صرّح باستثناء المؤلفة والعاملين . « 3 » وأمّا قوله : « لا أمانة لغير العدل » فقابل للمناقشة أيضا ، إذ كم من فاسق يكون أمينا في الأمور المالية .
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 394 . ( 2 ) - راجع الوسائل 6 / 88 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 3 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) .