. . . . . . . . . .
شرح
أحدهما « ع » أنه سأله عن الفقير والمسكين فقال : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل . » « 1 » ومرّ في خبر العرزمي أيضا أن الرجل سأل الحسن والحسين فأعطياه ، فتأمل .
الرابع : رواية محمد بن سنان عن الرضا « ع » في بيان علة الزكاة ، قال :
« مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف على أهل المسكنة ، والحثّ لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين . الحديث . » « 2 »
وفيه أن المعونة على أمر الدين ذكرت حكمة لإعطاء الفقراء وهي أيضا من مصارف الزكاة ولكن لا يتعين صرفها فيها قطعا . مضافا إلى أن ذلك غير اعتبار العدالة أو مجانبة الكبائر في الآخذ . وكم من فاسق يهتم بالشعائر الدينية أيضا ويصرف المال فيها .
الخامس : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : « لا . » ورواه الكليني أيضا عن داود الصرمي « 3 »
أقول : في رجال الشيخ المطبوع في أصحاب الهادي « ع » : « داود الصيرفي يكنى أبا سليمان . » « 4 » ولعل الصيرفي مصحف الصرمي . وفي الفهرست : « داود الصرمي له مسائل أخبرنا بها عدّة من أصحابنا عن أبي المفضل ، عن ابن بطة ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عنه . »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 5 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 7 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 171 ، الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 4 ) - رجال الشيخ / 415 .