. . . . . . . . . .
شرح
6 - وفي قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 3 ) : « الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول من أهل الولاية دون الفسّاق منهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا أعطى الفاسق برئت ذمّته ، وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاها العدول برئت ذمّته بلا خلاف ، وإذا أعطاها لغير عدل لم تبرأ ذمته بيقين . » « 1 »
أقول : يظهر من عبارة الخلاف عدم كون المسألة إجماعية عندنا كما أن الظاهر منها عدم الواسطة بين العدالة والفسق عنده ، فلعله أراد بالفسق ارتكاب الذنب وبالعدالة عدمه . وكذا فيما يأتي من كلماته .
7 - وفي النهاية : « ولا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر والصلاح ، فأما الفسّاق وشرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا . » « 2 »
أقول : الظاهر أن الستر والصلاح كالتقوى والعفة في كلام المفيد عبارة أخرى عن العدالة .
8 - وفي المبسوط : « ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة ، فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة . » « 3 »
9 - وفي الجمل : « ويراعى فيهم أجمع - إلّاالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- شروط أربعة :
الإيمان والعدالة . . . » « 4 »
10 - وفي الاقتصاد : « ويراعى فيهم أجمع - إلّا المؤلفة - الإيمان والعدالة . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 / 347 .
( 2 ) - النهاية / 185 .
( 3 ) - المبسوط 1 / 247 .
( 4 ) - الوسائل العشر للشيخ / 206 .
( 5 ) - الاقتصاد / 282 .