تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

2 - أن لا يكون الدفع إليه إعانة على الإثم

الثاني : أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها . والأقوى عدم اشتراط العدالة ، ولا عدم ارتكاب الكبائر ، ولا عدم كونه شارب الخمر . فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر ، وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ( 1 ) .

[ العدالة المعتبرة في مستحق الزكاة ما هي ]

شرح
( 1 ) هل يعتبر فيمن يعطى الزكاة العدالة بالمعنى المعتبر في إمام الجماعة والبينات ونحوهما كما هو الظاهر من أكثر القدماء من أصحابنا ، أو أن يكون تقيا أو عفيفا كما عن المفيد ، أو أن لا يكون فاسقا كما هو الظاهر من السيد في الانتصار ، أو أن لا يكون مقيما على الكبائر كما عن ابن الجنيد ، أو عدم كونه شارب خمر كما هو المستفاد من بعض الأخبار ، أو عدم كونه ممن يصرفها في المعاصي كما في المتن فلا يعطى لعادل يعلم بأنه في المآل يصرفها في المعاصي ويعطى لفاسق يعلم بعدم صرفه فيها ، أو لا يعتبر شيء من هذه الأمور بل يكفي كونه من أهل الولاية كما هو الظاهر من ابني بابويه وسلار ، حيث اعتبروا الولاية دون غيرها ؟ في المسألة أقوال :