تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ كفاية الإقرار الإجمالي بالأئمة ]

[ المسألة 7 ] : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون اللّه إلّا بهذا اللفظ ، أو النبي « ص » أو الأئمّة « ع » كلّا أو بعضا ، أو شيئا من المعارف الخمس ، واستقرب عدم الإجزاء . بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة « ع » بأسمائهم ، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو ، وابن من . فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن اثنا عشري . وما ذكروه مشكل جدّا ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ( 1 ) .
شرح
أقول : والشبهة في الفرض الأخير بل وما قبله خروجه عن المالية عرفا ، واستظهار الكفاية من جهة كونه مالا عند الآكل . وقد مرّ منا الاحتياط بالتمليك ثم الصرف عليهما . ( 1 ) في الحدائق : « نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعة الضعفة العقول ممن لا يعرفون اللّه - سبحانه - إلا بهذه الترجمة حتى لو سئل عنه من هو ؟ لربما قال : محمّد أو عليّ ! ولا يعرف الأئمة - عليهم السلام - كملا ولا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصديق بها . والظاهر أن مثل هؤلاء لا يحكم بإيمانهم وإن حكم بإسلامهم وإجراء