[ وقت النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون ]
[ المسألة 6 ] : النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الوليّ ( 1 ) إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف ( 2 ) .
شرح
وهذا بخلاف المقام ونظائره من موارد التعليل ، حيث إن المذكور فيه حكم واحد وضع على العام أو المطلق ولكن علّل عقيب ذلك بعلة أخصّ من وجه بنحو يظهر منها دوران الحكم مدارها فلا ينعقد للجملة الأولى ظهور في إرادة العموم والإطلاق أصلا . » « 1 »
وما ذكره وجيه يساعده الفهم العرفي . هذا .
ولو صرف المخالف الزكاة في الجهات العامة التي يجوز صرفها فيها كالجهاد وبناء المساجد والمدارس لأهل الإيمان ثم استبصر فالظاهر أن حكمه حكم الإعطاء للشيعة .
ولو أعطى الشيعي زكاته للمخالف وجب عليه إعادتها لما دلّ من أن موضعها أهل الولاية . ولخصوص صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : قلت له :
رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم . الحديث . « 2 »
( 1 ) أو إلى من يقوم بأمر هما مع عدم الوليّ ، كما مرّ عن التذكرة ، بل وإلى الطفل نفسه إن كان مميزا ، كما مرّ عن مصباح الفقيه . « 3 »
( 2 ) وقد مرّ عن مجمع الفائدة قوله : « ويمكن كون النية عند الوضع عندهم ، أو الوضع في الفم ، وعند الأخذ ، وعند المضغ ، وعند البلع ، والظاهر أن قصد الزكاة عند ذلك يكفي . » « 4 »
هامش
( 1 ) - مصباح الهدى 10 / 258 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 147 ، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) - راجع ص 190 .
( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان 4 / 176 .