. . . . . . . . . .
شرح
من فرق الشيعة كالزيدية والواقفة مثلا .
2 - وفي الشرائع : « ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد . » « 1 »
3 - وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا . » « 2 »
4 - وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّه إجماعي كما حكاه في التنقيح وغيره . » « 3 »
أقول : ويدل على ذلك - مضافا إلى الإجماع المدّعى وعدم الخلاف ، وأنها من قبيل حق الناس فتكون على عهدة المكلف حتى يوصلها إلى أهلها - أخبار مستفيضة :
1 - ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، ولا بدّ أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية . » « 4 »
أقول : في النهاية : « الحرورية : طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر ، وهو موضع قريب من الكوفة كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 123 ) .
( 2 ) - المدارك / 319 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 386 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 148 ، الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 5 ) - النهاية لابن الأثير 1 / 366 .