. . . . . . . . . .
شرح
ويظهر من المبسوط أيضا من إجماع الفرقة على اختصاص سهم المؤلفة من الزكاة بالمشركين ممنوع ، لوجود الخلاف كثيرا . حتى إن كلام الشيخ في النهاية والجمل أيضا ظاهره الإطلاق كما مرّ . وثانيا أن الشافعية على ما ترى قائلون باشتراط الإسلام في المقام ، فليحمل ما حكاه الشيخ عنه في الخلاف والمبسوط على نقله من فتاواه القديمة . هذا .
واطلاق الآية الشريفة وما حذا حذوها يقتضي القول بالاطلاق ، فتعم المشرك والمسلم وسواء كان الغرض من التأليف استمالته إلى الإسلام أو إلى الجهاد والدفاع أو تقوية إيمان المسلم .
اللّهم إلّا أن تحمل اللام على العهد للإشارة إلى من ألفه النبي « ص » ، فيجب على هذا أن يتفحص عن حالهم من الشرك أو الإسلام حتى يقاس عليهم من يشابههم بإلغاء الخصوصية .
ولكن هذا الاحتمال مخالف للظاهر جدّا ، فإن الظاهر أن اللام للجنس أو للاستغراق والقضية حقيقية والحكم عامّ ، فتدبّر .