تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
9 - ومثل ما في المختصر بعينه عبارة التذكرة ، وزاد : « وحكمهم باق عند علمائنا . » « 1 » 10 - وفي القواعد : « وهم قسمان : كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام ، ومسلمون . . . » « 2 » وفي المختلف أنه الأقرب . « 3 » 11 - وفي السرائر : « وأمّا المؤلفة قلوبهم فهم الذين يتألفون ويستمالون إلى الجهاد ، فإنهم يعطون سهما من الصدقات مع الغنى والفقر والكفر والإسلام والفسق ، لأنهم على ضربين : مؤلفة الكفر . والأول مذهب شيخنا المفيد وهو الصحيح ، لأنه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية ، فمن خصّصها يحتاج إلى دليل . » « 4 » 12 - وفي المقنع لابن قدّامة في فقه الحنابلة : « وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شرّه أو يرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين . وعنه أن حكمهم انقطع . » « 5 » أقول : وقد شرح العبارة في الشرح الكبير بما أشرنا إليه من بيان الأضرب السّتة . وما ذكره أخيرا عن أحمد من انقطاع حكمه سيأتي بيانه . وهنا كلمات من فقهاء الفريقين يستفاد منها اعتبار كون المؤلفة من المسلمين ، فلا يجوز إعطاء سهمهم للكفار : 1 - قال العلامة في المختلف : « قال ابن الجنيد : المؤلفة قلوبهم من أظهر الدين
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 232 . ( 2 ) - القواعد 1 / 57 . ( 3 ) - المختلف / 181 . ( 4 ) - السرائر / 106 . ( 5 ) - ذيل « المغني » 2 / 696 .