تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
بإسلامه ، وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل . » « 1 » بل في ميراث المسالك قال : « وفي إلحاق إسلام أحد الأجداد والجدّات بالأبوين وجهان : أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيّا أو ميّتا . » « 2 » أقول : الظاهر عدم الإشكال في باب الطهارة والنجاسة ، إذ الأصل في الأشياء الطهارة ، والمتيقن من التبعية في النجاسة على القول بها صورة كون الأبوين كافرين ، فلو كان أحدهما مسلما فلا نصّ ولا إجماع على نجاسته فيرجع إلى الأصل . وأما في سائر الأحكام من النكاح والتوارث وتجهيز الميت والدفن في مقابر المسلمين وحرمة السبي وغير ذلك فإجراء أحكام الإسلام على من كان أبوه كافرا وأمه مسلمة يحتاج إلى دليل ولو كان إجماعا . ولو فرض تحصيله في مورد منها فلا وجه لقياس غيره . وتغليب الإسلام في جميع ذلك بقوله « ع » : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 3 » وقوله « ع » : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه . » « 4 » مشكل جدّا ، إذ الظاهر أن المراد بالأول الحكومة الحقة والسلطة وبالثاني المعرفة وهذه يشترك فيها أولاد الكفار أيضا . نعم وردت هنا أخبار مستفيضة فيما إذا كان أحد الأبوين حرّا والآخر رقّا فحكمت بتبعية الولد للحرّ منهما ولو كان هو الأمّ ، فراجع الوسائل . « 5 »
هامش
( 1 ) - الشرائع 4 / 13 ( - طبعة أخرى / 815 ) . ( 2 ) - المسالك 2 / 312 . ( 3 ) - الوسائل 17 / 376 ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . ( 4 ) - عوالي اللئالي 1 / 35 ، الفصل الرابع ، الحديث 18 عن رسول الله « ص » ؛ وروى نحوه في الوسائل 11 / 96 ، الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 عن أبي عبد الله « ع » . ( 5 ) - راجع الوسائل 14 / 528 - 531 ، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
كتاب الزكاة — صفحة 197 | الشيخ المنتظري