سبيل اللّه ( 1 ) ، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف ( 2 ) .
[ الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ]
[ المسألة 3 ] : الصبي المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن ( 3 ) خصوصا إذا كان هو الأب . نعم لو كان الجدّ مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء .
شرح
( 1 ) بناء على تعميمه لكل قربة ولو شخصية ولكن مرّ الإشكال في ذلك ، نعم لا إشكال فيما إذا انطبق عليه الصرف في المصالح العامة .
( 2 ) مرّ الإشكال فيه إلّا أن يكون بإذن الوليّ بعد التمليك له ولكنه خلاف الفرض .
( 3 ) في التذكرة : « إنما يعطى أطفال المؤمنين لأنهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين . ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء كان الأب أو الأمّ ويأخذ الزكاة حينئذ . » « 1 »
أقول : ظاهر كلامه صدرا وذيلا تبعية الطفل للأمّ في الإسلام دون الإيمان .
وفي البيان : « ولو تولد من المسلم والكافر فمسلم ، ولو تولّد بين المحقّ والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحقّ الأب . » « 2 »
وفي المسالك : « ولو تولد بين المؤمن والكافر تبع الأشرف . وفي المتولد بين المؤمن وغيره من الفرق الإسلامية نظر ، والأجود استحقاقه خصوصا إذا كان المؤمن الأب . » « 3 »
أقول : لا إشكال في تبعية الولد لأبويه في الإسلام والكفر وكذا الإيمان
و
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 236 .
( 2 ) - البيان / 196 .
( 3 ) - المسالك 1 / 61 .