تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ج - حكم المجنون حكم الصبي غير المميز . » « 1 » أقول : خبر أبي جحيفة رواه البيهقي في السنن ، فراجع . « 2 » والقلوص من الإبل : الطويلة القوائم والشابّة منها . وظاهر كلام العلامة تعيّن الدفع والتمليك ، ولم يرخّص في الدفع إلى الطفل ولكنه أجاز الدفع إلى غير الوليّ مع عدم الوليّ . 5 - وفي المدارك بعد نقل كلام العلامة قال : « ومقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير وليّ الطفل إذا لم يكن له وليّ ، ولا بأس به إذا كان مأمونا ، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للوليّ صرفها فيه . وحكم المجنون حكم الطفل . » « 3 » 6 - وفي الجواهر بعد نقل كلام المدارك قال : « وعن الكركي في فوائده على الكتاب والكفاية وشرح المفاتيح للمولى الأكبر موافقته على جواز الدفع لغير الوليّ ممن يقوم بأمره مع عدم الوليّ . بل ربما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذلك مع التمكن من الوليّ ، وهو أغرب من سابقه ضرورة منافاتهما للمعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التي لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعي ، والإطلاق الذي لم يسق لإرادة تناول ذلك كما عرفت . وأغرب من ذلك دعوى بعضهم بعد أن ذكر الحكم المزبور اتحاد حكم المجنون مع الطفل . ومقتضاه جواز التسليم إليه مطلقا أو مع عدم الوليّ ، وهو كلام لا يصغى إليه ولا يستأهل التصدّي للردّ عليه خصوصا في المجنون الذي
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 236 . ( 2 ) - راجع سنن البيهقي 7 / 9 ، كتاب قسم الصدقات ، باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم . . . ( 3 ) - المدارك / 319 .
كتاب الزكاة — صفحة 192 | الشيخ المنتظري