[ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لمجاني المؤمنين ]
ومجانينهم ( 1 ) .
شرح
في المنتهى ، قال : لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام ، وهو جيّد . » « 1 »
والمذكور في كلام المصنف والمتبادر من الأخبار وإن كان هو الإعطاء من سهم الفقراء ، لكن يمكن دعوى القطع بعدم الخصوصية بعد شمول العناوين له ، فلو كان الطفل غارما أو صار ابن سبيل مثلا جاز إعطاؤه من سهميهما .
ولا فرق في الحكم بين حياة الأب وموته لإطلاق بعض الأخبار .
ولو كان الأب غنيا ولكنه لا يعطي نفقة الطفل ولا يمكن إجباره جاز الإعطاء أيضا لصدق عنوان الفقير مثلا عليه .
ويشترط في الطفل ما يشترط في الكبار أيضا ، فيشترط كونه من أولاد المؤمنين وعدم كونه هاشميا وعدم كونه واجب النفقة للمزكي ، بل وعدم كونه شاربا للخمر ومتجاهرا بالمعاصي على إشكال ما في ذلك ولكنه أحوط لوجود الملاك وإن لم يثبت التكليف .
( 1 ) في المدارك : « وحكم المجنون حكم الطفل . » « 2 »
وفي المستمسك : « بلا خلاف ظاهر . » « 3 »
ولكن في المستند : « إن ثبت الإجماع عليه ، وإلّا فمحل نظر لعدم كونه عارفا . » « 4 »
قال في المستمسك بعد نقله : « وهو في محلّه لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف ، اللّهم إلّا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف ،
هامش
( 1 ) - المدارك / 319 .
( 2 ) - المدارك / 319 .
( 3 ) - المستمسك 9 / 277 .
( 4 ) - المستند 2 / 50 .