تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لمجاني المؤمنين ]

ومجانينهم ( 1 ) .
شرح
في المنتهى ، قال : لأن حكم الأولاد حكم آبائهم في الإيمان والكفر لا في جميع الأحكام ، وهو جيّد . » « 1 » والمذكور في كلام المصنف والمتبادر من الأخبار وإن كان هو الإعطاء من سهم الفقراء ، لكن يمكن دعوى القطع بعدم الخصوصية بعد شمول العناوين له ، فلو كان الطفل غارما أو صار ابن سبيل مثلا جاز إعطاؤه من سهميهما . ولا فرق في الحكم بين حياة الأب وموته لإطلاق بعض الأخبار . ولو كان الأب غنيا ولكنه لا يعطي نفقة الطفل ولا يمكن إجباره جاز الإعطاء أيضا لصدق عنوان الفقير مثلا عليه . ويشترط في الطفل ما يشترط في الكبار أيضا ، فيشترط كونه من أولاد المؤمنين وعدم كونه هاشميا وعدم كونه واجب النفقة للمزكي ، بل وعدم كونه شاربا للخمر ومتجاهرا بالمعاصي على إشكال ما في ذلك ولكنه أحوط لوجود الملاك وإن لم يثبت التكليف . ( 1 ) في المدارك : « وحكم المجنون حكم الطفل . » « 2 » وفي المستمسك : « بلا خلاف ظاهر . » « 3 » ولكن في المستند : « إن ثبت الإجماع عليه ، وإلّا فمحل نظر لعدم كونه عارفا . » « 4 » قال في المستمسك بعد نقله : « وهو في محلّه لظهور النصوص المتقدمة في اختصاصها بالعارف ، اللّهم إلّا أن يدعى انصرافها إلى من كان موضوعا للتكليف ،
هامش
( 1 ) - المدارك / 319 . ( 2 ) - المدارك / 319 . ( 3 ) - المستمسك 9 / 277 . ( 4 ) - المستند 2 / 50 .