تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي الشرائع : « وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم . » « 1 » 3 - وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة . » « 2 » 4 - وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في المختلف والروضة والمدارك الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة . » « 3 » ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المدعى وعدم الخلاف أخبار مستفيضة : 1 - صحيحة أبي بصير أو حسنته ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : « نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم . » فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : « يحفظ فيهم ميّتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . » « 4 » وظاهر الصحيحة كون العيال صغارا وكون الإعطاء من سهم الفقراء أو المساكين . والإطلاق في هذا الخبر وما بعده محمول على الغالب من تبعية الصبيان للوالدين في الدين والمذهب وأن الانتخاب المستقل لا يتحقق منهم إلا بعد البلوغ ، فلو فرض هنا صبي مميز اختار بنفسه دينا أو مذهبا باطلا فشمول هذه الأخبار له مشكل لانتفاء التبعية حينئذ ، ولذا قلنا في كتاب الطهارة أن ولد المسلم المميز إن اختار بنفسه الكفر وانتحل إليه انقطعت تبعيته لوالديه قهرا ، فتدبّر . 2 - خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : « ذرّية الرجل المسلم إذا مات
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 123 ) . ( 2 ) - المدارك / 319 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 383 . ( 4 ) - الوسائل 6 / 155 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .