. . . . . . . . . .
شرح
يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا . » « 1 »
3 - خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : « لا بأس . » « 2 »
أقول : يمكن أن يقال بشمول عيال المسلمين بإطلاقه الحاصل من ترك الاستفصال للمجانين أيضا . ولعلّ الظاهر من الخبر عدم وجود الوليّ لهم وأن الإمام « ع » أجاز ليونس أو لكل مؤمن مزكّ لماله الاشتراء لهم من الزكاة . أو يراد إعطاء الزكاة من القيمة كما قيل .
4 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قلت لأبي الحسن « ع » : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكّيه وللمملوك ولد صغير حرّ أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : « لا بأس به . » « 3 »
وفي الشرح الكبير لابن قدامة الصغير : « فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مئونته . والصحيح - إن شاء اللّه - دفعها إليه لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة ولم يرد في منعه نصّ ولا إجماع ولا قياس صحيح فلم يجز إخراجه عن عموم النصّ بغير دليل . وقد روى البخاري أن امرأة عبد اللّه سألت النبي « ص » عن بني أخ لها أيتام في
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 156 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 156 ، الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 205 ، الباب 45 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .