ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكن ( 1 ) .
[ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ]
[ المسألة 1 ] : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ( 2 ) .
شرح
ليس لاستحقاقهم ذلك . . . » هذا . « 1 »
وأما العاملون ففي الغنية : « ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلّاالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْوالْعامِلِينَ عَلَيْهاالإيمان والعدالة . . . » « 2 »
وفي الجواهر : « أما استثناء العاملين خاصّة مع المؤلفة كما وقع من ابن زهرة فلا وجه له ، لما عرفت وتعرف أن العاملين يعتبر فيهم العدالة فضلا عن الإيمان ، ولعلّه لحظ أن الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها بين المؤمن وغيره .
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا . » « 3 »
أقول : شمول أخبار الباب للعاملين محل تأمّل ، لما عرفت من أن النظر في أكثر روايات الباب إلى بيان الوظيفة للمزكّي بنفسه ، والعامل منصوب من قبل الإمام والحاكم . مضافا إلى أن الإعطاء له لا يكون بلحاظ حاجة الشخص بل بلحاظ المصلحة العامّة ، فلا دليل على اعتبار الإيمان فيه إلا الإجماع المدعى ، ونحن قد جعلنا الاشتراط فيه أحوط ، فراجع .
( 1 ) قد مرّ البحث في ذلك وأنه المستفاد من خبر إبراهيم الأوسي وأن خبر يعقوب بن شعيب الحداد مما أعرض عنه الأصحاب ، فراجع .
( 2 ) 1 - في النهاية : « ولا بأس أن تعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، ولا تعطى أطفال المشركين . » « 4 »
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 380 .
( 2 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) .
( 3 ) - الجواهر 15 / 380 .
( 4 ) - النهاية / 186 .