. . . . . . . . . .
شرح
يعني علي بن محمد ، وعن أبي جعفر « ع » أنهما قالا : « من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلّوا وراءه . » « 1 »
أقول : في رجال المامقاني : « قال النجاشي : الحسن بن العباس بن الحريش الرازي أبو علي روى عن أبي جعفر الثاني « ع » ضعيف جدّا ، له كتاب إنا أنزلناه في ليلة القدر ، وهو كتاب رديّ الحديث مضطرب الألفاظ . . . » « 2 »
4 - وفي خبر عبد الملك بن هشام ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا « ع » : يعطى الزكاة من خالف هشاما في التوحيد ؟ فقال برأسه : « لا . » « 3 »
[ الأمر الرابع : المحتملات في المسألة ]
الأمر الرابع : يظهر من آية اللّه الميلاني - طاب ثراه - في زكاته « 4 » أن المحتملات في المسألة أربعة : الأول : أن يكون الإسلام والإيمان شرطا ، فيجب إحرازهما ولا يجوز الدفع إلى مجهول الحال . وهذا هو الأقوى لظهور الأخبار في كون الولاية شرطا . الثاني : أن يكون الكفر أو الخلاف مانعا ، ويترتب عليه جواز الدفع إلى مجهول الحال إذ لو أريد بهما الاعتقاد فهو أمر حادث فيستصحب عدمه . ولو أريد بهما الاتصاف بهما ولو تبعا للوالدين فهو أيضا مسبوق بالعدم الأزلي بناء على جريان الاستصحاب فيه . الثالث : أن يكون عدم الاتصاف بالكفر أو الخلاف بنحو السلب المحصّل شرطا ، فيمكن أيضا إثباته بالاستصحاب .هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 157 ، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) - تنقيح المقال 1 / 286 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 157 ، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) - كتاب الزكاة لآية اللّه الميلاني 2 / 137 .