تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
وبالجملة فبمقتضى ظاهر الصحيحة المؤيد بالعمل والاعتبار نحكم بأن الإمام يعطي لكل مسلم يكون تحت لوائه وحكمه وإن لم يكن ممن يعرف . واحتمال كون جميع ذلك من سهم المؤلفة وإرجاع الإشارة في صدر الصحيحة إلى الناس في الخارج لا إلى الأصناف الثمانية بعيد في الغاية ، فتدبّر .

[ الأمر الثاني : إذا خصصنا الزكاة بأهل الولاية فلا تعطى لغير الشيعة الإمامية الاثني عشرية مثل الزيدية ]

الأمر الثاني : إذا خصصنا الزكاة بأهل الولاية فلا تعطى لغير الشيعة الإمامية الاثني عشرية مطلقا حتى مثل الزيدية والواقفة والفطحيّة والإسماعيلية ونحوها . ويدل على ذلك - مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار كقوله « ع » في صحيحة علي بن بلال : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك » ، وفي خبر ابن أبي يعفور : « هي لأصحابك » - خصوص خبري عمر بن يزيد ويونس بن يعقوب ، الرابع والعاشر مما مرّ ، فراجع . « 1 »

[ الأمر الثالث : لا تعطى الزكاة لمنتحلي العقائد الفاسدة ]

الأمر الثالث : لا تعطى الزكاة لمنتحلي العقائد الفاسدة : 1 - ففي خبر عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا « ع » ، قال : « من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ، ولا تقبلوا له شهادة أبدا . الحديث . » « 2 » 2 - وفي خبر إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا « ع » ، عن أبيه ، عن الصادق « ع » ، قال : « من زعم أن اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا . » « 3 » 3 - وفي خبر الحسن بن العباس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب
هامش
( 1 ) - راجع ص 168 و 170 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 154 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 11 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 156 ، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .