تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
مشركون زنادقة . » « 1 » 11 - موثقة أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : « لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال ، فراجع الوسائل ، الأبواب 3 و 5 و 7 و 16 من أبواب المستحقين « 3 » ومنها الأخبار المستفيضة الدالة على أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة أعماله وعباداته إلّا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، ويأتي ذكر هذه الأخبار في المسألة الخامسة . « 4 » وقال العلّامة في المنتهى : « ولا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإيمان ، فلا يعطى غير الإمامي ، ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافّة واقتصروا على اسم الإسلام . لنا أن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي « ص » ضرورة ، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول « ص » في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة ، ولأن الزكاة معونة وإرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه محادّ للّه ولرسوله . والمعونة والإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله - تعالى - : لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه ورسوله . » « 5 » ثم تعرض لبعض أخبار المسألة .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 157 ، الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 171 ، الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - راجع الوسائل 6 / 148 ، 151 ، 156 و 170 وما بعدها . ( 4 ) - راجع ص 203 وما بعدها . ( 5 ) - المنتهى 1 / 522 . والآية المذكورة من سورة المجادلة ( 58 ) ، رقمها : 22 .