. . . . . . . . . .
شرح
فقال : فأعد عليهم . قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم . قال : قلت : فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم . قال : قلت : فان فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم . قلت :
فنعطي السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا واللّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه . » « 1 »
ولعلّ أكثر السؤال كانوا من غير الشيعة .
6 - خبر إبراهيم ( بن - التهذيب ) الأوسي عن الرضا « ع » ، قال : سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الريّ ولي زكاة فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا . فقال : أليس الصدقة محرّمة عليكم ؟ فقال : بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا ، فقال : إني لا أعرف لها أحدا . فقال : فانتظر بها سنة ، قال :
فإن لم أصب لها أحدا ؟ قال : انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين . ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرّها صررا واطرحها في البحر ، فإن اللّه - عزّ وجلّ - حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا . » « 2 »
والرواية مرسلة والأوسي مجهول والراوي عنه محمد بن جمهور وهو ضعيف .
أقول : في عصر الإمام الصادق « ع » كانت الزكوات وأموال بيت المال بيد الحكومة الجائرة وكانت الشيعة محرومين جدّا ، فلو فرض تقسيم جميع زكوات الشيعة في أنفسهم والإعادة عليهم أيضا لبقي بعد نفوس منهم محرومين ، فكانت المصلحة في تأكيد الإمام « ع » وإصراره على عدم تعدية الزكوات عنهم .
والإعطاء لغير الشيعة كان تقوية لجنود الباطل ، فكان اللازم المنع عنهم مهما
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 153 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 153 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .