. . . . . . . . . .
شرح
كلهم مجاهيل .
وظاهر الخبر وكثير من الأخبار كونها بصدد بيان وظيفة المزكّي نفسه ولا تعرّض فيها لوظيفة الإمام . لو اجتمعت عنده الزكوات .
3 - صحيحة علي بن بلال ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : « لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك . » « 1 »
وعلي بن بلال بغدادي من أصحاب الجواد والهادي والعسكري - عليهم السلام - ثقة .
وهل المراد بالصدقة في الحديث خصوص الزكاة والعطف تفسيري ، أو الأعم فيشمل الصدقة المندوبة أيضا ؟ الأظهر هو الثاني ولكن الإفتاء بتعميم الحكم مشكل ، اللّهم إلا أن يكون أعانتهم بالصدقة سببا لتقوية الباطل .
4 - خبر عمر بن يزيد ، قال : سألته عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيدية ، فقال : لا تصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النّصاب . » « 2 »
أقول : الصدقة في الحديث ظاهرة في الأعم ، وفيه نحو مبالغة ، ولعل الزيدية في ذلك العصر كانوا متجاهرين بالنصب والعدواة للأئمة « ع » ، والمعونة لهم كانت موجبة لتقوية جنود الباطل ، والأحاديث الموسمية في أخبارنا كثيرة .
5 - خبر عبد اللّه بن أبي يعقور ، قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : جعلت فداك ما تقول في الزكاة ؟ لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك . قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 152 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 153 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .