تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
إذ كل معونة له ربما تتحول إلى قوة وسلاح ضدّ الإسلام والمسلمين . 2 - وفي النهاية بعد ذكر الأصناف الثمانية قال : « والذين يفرق فيهم الزكاة ينبغي أن يحصل لهم مع الصفات التي ذكرناها أن يكونوا عارفين بالحق معتقدين له . فإن لم يكونوا كذلك فلا يجوز أن يعطوا الزكاة . فمن أعطى زكاته لمن لا يعرف الحق لم يجزأه وكان عليه الإعادة . » « 1 » أقول : ظاهر ذيل كلامه التعرض لوظيفة الشخص الذي تعلق الزكاة بماله ، وظاهر الصدر التعميم له وللحاكم الإسلامي إذا اجتمع عنده الزكوات وكان هو المقسّم لها . اللّهم إلا أن يقال : إن يقال : إن هذه الكلمات من أصحابنا منصرفة عن وظائف الحكومات لعدم كونها مطرحا عندهم ، وسيأتي البحث في ذلك . 3 - وفي الشرائع : « الوصف الأول : الإيمان ، فلا يعطى كافرا ولا معتقدا لغير الحق . » « 2 » 4 - وفي الجواهر في ذيل الكافر قال : « بجميع أقسامه في غير التأليف وسبيل اللّه بلا خلاف معتدّ به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين . » « 3 » 5 - وفي ذيل المعتقد لغير الحق قال : « من سائر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر كالنصوص خصوصا في المخالفين . » « 4 »
هامش
( 1 ) - النهاية / 185 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 163 ( - طبعة أخرى / 123 ) . ( 3 ) - الجواهر 15 / 377 . ( 4 ) - الجواهر 15 / 378 .