1 - الإيمان
الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين ( 1 ) .
[ أرادوا بالإيمان الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر ]
شرح
( 1 ) أقول : أرادوا بالإيمان معناه الأخص ، أعني الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر ، فلنذكر بعض الكلمات في المقام :
1 - قال الشيخ في قسمة الصدقات من الخلاف ( المسألة 2 ) : « لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق ، ولا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات . وقال الشافعي : لا يدفع شيء منها إلى أهل الذمة ، وبه قال مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال ابن شبرمة : يجوز أن يدفع إليهم الزكوات : زكاة الفطرة وزكاة الأموال . وقال أبو حنيفة : لا تدفع إليهم زكاة الأموال ، ويجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة والكفارات .
دليلنا إجماع الفرقة . وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف فإذا أعطى لغير المسلم لم تبرأ ذمته بيقين . » « 1 »
أقول : تعرضهم لخصوص أهل الذمة كان من جهة كونهم تحت لواء الدولة الإسلامية ، ووضوح أن الكافر الحربي المحارب للإسلام وأهله لا يعطى من الزكاة ،
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 / 346 .