تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
للعموم ولأنه كالأجرة . وكذا الغارم لإصلاح ذات البين . وقال أبو حنيفة : يشترط ، لقوله « ع » : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم . وهو لا يقتضي اختصاصها بالفقراء . وينتقض بابن السبيل فإنه يعطى وإن كان غنيا في بلده قادرا على الاستدانة في سفره ، ومعارض بعموم :« وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ »وبما رووه عن النبي « ص » : لا تحل الصدقة لغني إلّا لثلاثة وذكر من جملتهم الغازي . » « 1 » أقول : في جواز الإعطاء لابن السبيل القادر على الاستدانه كلام يأتي . والمستثنيات في الحديث النبوي خمسة لا ثلاثة كما يأتي . 5 - وفيه أيضا : « وإذا جعلنا سبيل اللّه أعمّ من الغزو في الجهاد كما اخترناه أولا دخل فيه معونة الزوار والحجيج . وهل يشترط حاجتهم ؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير . » « 2 » 6 - ومرّ عن أمّ الشافعي قوله : « ويعطى من سهم سبيل اللّه - جلّ وعزّ - من غزا من جيران الصدقة ، فقيرا كان أو غنيا . » « 3 » 7 - ومرّ عن أبي القاسم الخرقي قوله : « وسهم في سبيل اللّه ، وهم الغزاة ، يعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما ينفقون به على العدوّ وإن كانوا أغنياء . » « 4 » هذا . 8 - ولكن في الغنية : « ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية إلاالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْوالْعامِلِينَ عَلَيْهاالإيمان وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه . . . بدليل الإجماع المتكرر . » « 5 »
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 236 . ( 2 ) - التذكرة 1 / 236 . ( 3 ) - الأمّ 2 / 62 . ( 4 ) - المغني 7 / 326 . ( 5 ) - الجوامع الفقهية / 568 ( - طبعة أخرى / 506 ) .