تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ لو استدان لإصلاح ذات البين ]

[ المسألة 29 ] : لو استدان لإصلاح ذات البين ، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم . وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة . وأمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل ( 1 ) .
شرح
المضمون عنه لا مع إعساره . وأما للمضمون عنه فيجوز في صورة الإذن ، لصدق الغارم المعسر عليه . اللّهم إلا أن يناقش في صدق الغارم عليه فعلا ، لعدم جواز الرجوع إليه إلّا بعد الدفع إلى المضمون له . وأما في صورة التبرع فلا يجوز من هذا السهم ، لعدم كونه مديونا لا للدائن لانتقال الدين بالضمان ولا للضامن لكونه تبرعا . 3 - وإن كان الضامن معسرا دون المضمون عنه فلا يجوز الإعطاء للمضمون عنه بلا إشكال . وأما للضامن فإن كان الضمان بالإذن لم يجز الإعطاء لرجوعه إلى المضمون عنه وهو متمكن ، وإن كان تبرعا جاز لعدم جواز الرجوع فيه . واحتمال العدم كما عن التحرير لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف كما في الجواهر . « 1 » 4 - وإن كان المضمون عنه معسرا دون الضامن فمع عدم الإذن فيه لا يجوز الدفع لا إلى الضامن ولا إلى المضمون عنه . أما الأول فلعدم فقره ، وأما الثاني فلعدم غرمه . ومع الإذن يجوز الدفع إلى المضمون عنه لإعساره لا إلى الضامن لتمكنه ولرجوعه إلى المضمون عنه ، فتأمّل . ( 1 ) 1 - في الخلاف ( المسألة 23 من كتاب قسمة الصدقات ) : « خمسة أصناف
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 362 .
كتاب الزكاة — صفحة 100 | الشيخ المنتظري