تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الشرائع : « ولا الدين حتى يقبضه فإن كان تأخره من جهة صاحبه قيل يجب الزكاة على مالكه وقيل : لا والأول أحوط » . والمشهور بين المتأخرين عدم الزكاة في الدين مطلقا حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده ونسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا . ومنشأ الاختلاف اختلاف أخبار الباب وهي على طوائف : فمنها ما دلّ على عدم الزكاة في الدين مطلقا حتى يقبضه ويحول عليه الحول . ومنها ما دلّ على التفصيل بين ان يكون تأخيره من جهة صاحبه وغيره . ومنها ما صرح فيها بعدم الزكاة وان كان التأخير من جهة صاحبه . ومنها ما دلّ على الزكاة وان كان مؤجلا . ومنها ما دلّ على عدم الزكاة الا ان يفرّ به صاحبه . ومنها ما دلّ على عدم الزكاة الّا أن يشاء صاحبه أن يزكّيه الظاهرة في الاستحباب . فهذه ست طوائف فمن الطائفة الأولى صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 1 » . وموثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام - : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 2 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار وترك الاستفصال فيها يدل على العموم كما لا يخفى . ومن الطائفة الثانية المفصّلة خبر عبد العزيز قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة « 4 » . وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه « 5 » . وخبر الدعائم ، عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل : ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكّيه
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . ( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .
كتاب الزكاة — صفحة 95 | الشيخ المنتظري