تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال « 1 » . ومورد الرواية تجارة الولي فإنه الذي يجوز له أن يستقرض مال اليتيم إذا كان مليّا واما غير الولي فلا يجوز له ذلك سواء كان ذا مال أم لا . ومنها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه « ع » في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : ان عطب أدّاه . ومنها صحيحة ربعي بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن . ومنها ما رواه العياشي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » قال : مال اليتيم ان عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه الحديث « 2 » . فالتفصيل بين ذي مال وغيره في هذه الروايات يدل على كون المورد تجارة الولي بمال اليتيم . هذا ولكن قد مرّ في المسألة السابقة الإشكال في استثناء باب اليتيم من مسألة الفضولي وفي المقام وان كان المتجر هو الوليّ ولكن المفروض انه قصد نفسه وهذا بنفسه وان لا يضر مع قصد عنوان المعاملة التي هي مبادلة مال بمال ولكنه قد يشكل فيما إذا قصد الطرف نقل المال إلى خصوص العامل بل صرح بأنه لا يرضى بانتقاله إلى غيره وانه يرضى بالانتقال اليه بما انه شخص خاص ، وخصوصية المالك وان لم تكن ركنا في البيع وبهذا يفترق عن النكاح إلّا انه يمكن مدخليتها إذا لاحظها المتبايعان وصرحا باعتبارها . ويجري هذا الاشكال في الوكيل عن الغير أيضا إذا لاحظ الطرف خصوصية العاقد ، وفي هذه الصورة يمكن القول بعدم كفاية الإجازة اللاحقة من الولي والوكيل أيضا بل يحتاج إلى إجازة الطرف الآخر فتدبر جيدا . فهذه ثمانية مسائل ذكرناها في باب التجارة بمال اليتيم وقد مرّ ان في المسألة من حيث تعلق الزكاة ثلاث صور : الأولى : ان يتجر به الولي لنفسه بنحو يقع له كما في صورة الملاءة والمصلحة فحكمها حكم سائر موارد التجارة فتثبت الزكاة فيها على نحو ثبوتها في غيره من الوجوب أو الاستحباب وفي الحقيقة لا تكون التجارة في هذه الصورة بمال اليتيم بل بمال المتجر . الثانية : ان يتجر به لليتيم فتقع له اما لكونه وليّا أو لحكم الشارع بكون الربح له فتثبت
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . ( 2 ) - الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 و 3 و 5 .