كتاب الزكاة — صفحة 77
. . . . . . . . . . البحث عنها في محل آخر فلم لا يلتزم بذلك في التجارة بمال اليتيم أيضا مع وحدة السياق في جميع الروايات ولم يجعل باب التجارة بماله مستثنى من باب الفضولي ! ؟ وعلى هذا فيمكن منع عدم الاحتياج إلى الإجازة في مال اليتيم ولعل عدم التعرض للإجازة فيه من جهة انه مع وضوح الربح يجب على الولي الإجازة إذ يعدّ تركها تضييعا لحق اليتيم ووجوب الإجازة امر وعدم الاحتياج إليها أمر آخر فالأحوط تحصيل إجازة الولي والأحوط له الإجازة فتدبر . [ لو اتجر بمال الطفل اليتيم غير الملي ] المسألة الثامنة : لو اتجر بمال اليتيم الولي غير الملي فلا خلاف ولا اشكال في جواز تجارته للطفل مع المصلحة . واما الشراء لنفسه فاما ان يكون بالعين أو بالذمة المطلقة أو بالذمة مع قصد الأداء من العين وحكم الأخيرين اتضح بما مرّ . وأما الشراء لنفسه بالعين فواضح انه لا يقع لنفسه لعدم الملاءة وقد مرّ اشتراطها ، والظاهر وقوعه للطفل فالربح له والخسارة على العامل لفحوى ما مرّ في تجارة غير الولي من كون التجارة بمال اليتيم مستثناة من باب الفضولي مضافا إلى وجود اخبار هنا أيضا وستأتي . واما بناء على عدم اخراجها من باب الفضولي فهل يحتاج هنا أيضا إلى الإجازة اللاحقة أم لا ؟ من أن المتجر هو الولي المأذون ولا يقدح نية الشراء لنفسه إذ الشراء وقع بعين مال الطفل والبيع مبادلة المال بالمال في إضافة المالكية فينتقل المثمن إلى من خرج الثمن عن ملكه ولو أثرت نية نفسه وأضرّت لا ضرّت في مطلق الفضولي وقد مرّ عدم اضرارها ، ومن أن الانتقال يحتاج إلى النية إذ العقود تابعة للقصود والمفروض وقوع الانشاء بقصد نفسه فلا يفيد النقل إلى المالك غاية الأمر انه قابل لأن يسلب عنه الخصوصية الملحوظة بالقصد الجديد للمالك ولو كان مجرد كون العين ملكا له كافيا في صرف العقد اليه لم نحتج في الفضولي إلى الإجازة أصلا . اللهم الا ان يقال كما مرّ : ان قصد نفسه ليس بما انه شخص خاص بل بما انه مالك للثمن ولو ادعاء فان المفروض انه قصد البيع ، والبيع مبادلة مال بمال في إضافة المالكية فلا يفرض قصده الا مع فرض نفسه مالكا ادعاء فالانشاء وقع مع قصد الانتقال إلى المالك فهذا متن العقد نعم فرض نفسه مالكا ادعاء ولكن هذا الفرض لا أثر له لأنه أمر في حاشية العقد فتأمل إذ لو سلم التوجه إلى عنوان المالكية فكونه ملحوظا بنحو التقييد لا التعليل ممنوع . هذا والذي يسهّل الخطب ما عرفت من خروج باب اليتيم من باب الفضولي لفحوى ما مرّ في تجارة غير الولي مضافا إلى ورود اخبار في خصوص المسألة : فمنها خبر منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال :