. . . . . . . . . .
شرح
ومن هنا استجود سيد مشايخنا الحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين والنسبة بين القاعدة المشار إليها وهذه الأخبار وان كانت عموما من وجه ولكن تقييد هذه الأخبار بالشراء بالعين تقييد بالفرد النادر المساوق لطرحها فكما خرجنا بهذه الأخبار عن قاعدة الفضولي نخرج بها عن هذه القاعدة مع امكان ان يقال : ان العامل إذا قصد حين الانشاء دفع مال خاص فكأنه أوقع العقد عليه ابتداء فليس قصد هذا المال الخاص خارجا من متن العقد بل هو في متنه .
ومن هنا يستقرب اطراد الحكم في غير مال الصغير أيضا ويدل عليه مضافا إلى أخبار مال اليتيم بعد الغاء الخصوصية روايات :
منها ما رواه الكليني بسند فيه ارسال عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر « ع » قال : سألته عن الزكاة يجب عليّ في مواضع لا يمكنني ان أؤدّيها ؟ قال : اعزلها ، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وان تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها « 1 » . والخبر مرسل الّا أن يقال إن قول الكليني في ديباجة الكافي : « بالآثار الصحيحة عن الصادقين » حكم بصحة جميع ما في الكافي ولا يقصر هذا عن توثيقات الكشي والنجاشي فتأمل .
ومنها ما رواه أبو سيار قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى استطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح واعطه النصف واحلّه ان هذا رجل تائب واللّه يحب التوّابين « 2 » .
وفي السند الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع .
وفي المختلف ( كتاب الأمانات ) : « مسألة إذا اتجر الودعي بالوديعة من غير اذن المالك كان ضامنا والربح للمالك بأجمعه ، قاله الشيخان وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وغيرهم » .
فان حمل هذه الروايات وكلمات الأصحاب على صورة وقوع المعاملات بشخص العين الخارجية حمل على فرد نادر غير متعارف فتحمل لا محالة على هذه وعلى صورة وقوع المعاملات على الذمة مع توجه العامل إلى الشخص الخارجي وقصد ابراء الذمة به والمسألة محل اشكال الا ان ثبوت الربح للعامل لا يخلو عن قوة .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل ج 12 الباب 10 من كتاب الوديعة ، الحديث 1 .