تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويحكم بذلك العقلاء والقاعدة الفقهية المسلمة الحاكمة باحترام عمل الانسان ولا سيما المسلم ولتفصيل المسألة مقام آخر .

[ لو اتجر بمال الصبي لنفسه ]

المسألة الرابعة : لو اتجر بمال الطفل متّجر لنفسه بان نقله إلى نفسه بناقل كالقرض ونحوه ففي الارشاد : « ان كان وليا مليا فالربح له والزكاة المستحبة عليه » بلا خلاف ولا اشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملّي . ويدل على الجواز اخبار : منها صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل ولّى مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : ان علي بن الحسين « ع » قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك . ونحوها خبر أبي الربيع عنه « ع » « 1 » . وحكاية فعل علي بن الحسين « ع » لبيان الجواز الذي هو محل حاجة السائل وترك الاستفصال يفيد العموم من حيث الملاءة والمصلحة وعدمهما . نعم يستفاد من بعض الأخبار اشتراط الملاءة أيضا . منها خبر منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وان كان المال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال « 2 » . ومنها خبر ربعي بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال في رجل عنده مال اليتيم فقال : ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمسّ ماله ، وان هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن « 3 » . والظاهر من الاخبار والفتاوى اشتراط الملاءة ووجود المال فعلا بل زاد في المسالك كونه فاضلا عن مستثنيات الدين ولكن يمكن ان يقال : لا موضوعية لوجود المال فعلا بل الملاك كونه قادرا على غرامة مال الطفل على فرض التلف ولو بسبب كونه وجيها يقرضه الناس أو قادرا على عمل له اجر كثير يحيط بماله أو يكون ممن يحصل له الهدايا والزكوات أو الأخماس كثيرا ونحو ذلك . ويمكن ان يستأنس لذلك بخبر أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » فقلت : أخي أمرني ان أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ، فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو اصابه شيء غرمه له ، والا فلا يتعرض لمال اليتيم « 4 » . فان ذيل الحديث الذي هو بمنزلة التعليل يدل على كون المال للغرامة فورا بدون تأخير فالاعتبار بامكان غرامته كذلك فتأمل .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 12 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . ( 3 ) - الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 4 ) - الوسائل ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .