تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة واما إذا لم يؤثر فيه خارجا ولم ينقطع من المال عملا فالزكاة تتعلق به قطعا وصرف المنع الشرعي إذا لم يوجب الانقطاع خارجا لا نسلّم كون وزانه وزان الامتناع الخارجي وان اشتهر بينهم ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وعادة . واما إذا ثبت فيه حق للغير كالمرهون وأخويه فلها حكم آخر لتحقق النقص في الملكية وفي الشرائع ذكر منذور التصدق من أمثلة عدم تمامية الملك والمرهون والموقوف من أمثلة عدم التمكن من التصرف ، ولم يظهر لي وجه ذلك . وكيف كان ففي المرهون أقوال ثلاثة : تعلق الزكاة مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين القدرة على فكّه وعدمها . وكلمات الشيخ - قدس سره - في المسألة متهافتة ففي الخلاف ( المسألة 128 ) : « إذا كان له ألف فاستقرض ألفا غيرها ورهن هذه عند المقرض فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن . . . ، دليلنا انه لا خلاف بين الطائفة ان زكاة القرض على المستقرض دون القارض وان المال الغائب إذا لم يتمكن منه لا تلزمه زكاته والرهن لا يتمكن منه . . . ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قويا لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة انه يلزمه زكاتها والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزمه زكاته بلا خلاف بينهم » . والمستفاد من أول كلامه عدم الزكاة في الرهن مطلقا ومن آخره التفصيل بين امكان الفك وعدمه . وفي المبسوط أيضا ذكر نحو صدر كلامه ولكن في موضع آخر منه : « ومتى رهن قبل ان تجب فيه الزكاة ثم حال الحول وهو رهن وجبت الزكاة وان كان رهنا لأن ملكه حاصل ثم ينظر فيه فإن كان للراهن مال سواه كان اخراج الزكاة منه وان كان معسرا فقد تعلق بالمال حق المساكين يؤخذ منه لأن حق المرتهن في الذمة » . فيستفاد منه تعلق الزكاة في الرهن مطلقا فالشيخ أفتى في المسألة بالأقوال الثلاثة كما ذكره الشيخ الأعظم في زكاته . والمسألة دائرة مدار ما أسلفناه من أن الاعتبار بالاستيلاء الفعلي أو الأعم منه ومن القدرة عليه ؟ ولم يثبت في الرهن الاستيلاء الفعلي شرعا لكونه متعلقا لحق الغير وما في المبسوط من أن حق المرتهن في الذمة ففيه ان الدين وان كان في ذمة الراهن ولكن العين أيضا متعلقة لحق المرتهن ولذا ليس للراهن التصرف فيها بما ينافي حق الرهانة . والحق ما أسلفناه من التفصيل فإن كان يقدر على فك الرهن قوة قريبة من الفعل بأن كان
كتاب الزكاة — صفحة 54 | الشيخ المنتظري