تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكّي « 1 » . وليس المراد من قوله : « لا يصل إليهما » عدم كونهما فعلا في يده بل الظاهر منه عدم قدرته على قبضهما وبسطهما فلا يشمل من يقدر على الأمر والنهي فيهما بالتليفون مثلا ومورد الرواية المال الغائب وصرح فيها باشتراط الحول فلا يجب بدونه ولو زكاة سنة واحدة . التاسعة : صحيحة الفضلاء الخمسة : زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه - عليهما السلام - قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء . . . وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 2 » . والمستفاد من مجموع هذه الأخبار اشتراط حلول الحول على المال وهو عنده وبيده وعند ربه وان غيبة المال الموجبة لاحتباسه عنه وانقطاعه منه مانعة عن تعلق الزكاة به . ويشهد لذلك أيضا الأخبار الواردة فيمن ترك لأهله نفقة وغاب عنهم فراجع الوسائل الباب 17 من أبواب زكاة النقدين . فمنها صحيحة أبي بصير أو موثقته عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وان كان غائبا فليس فيها شيء ، ونحوها موثقة إسحاق بن عمار . ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ؟ قال : ان كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزك . ولعله ينسبق إلى الذهن من هذه المرسلة عدم وجوب الزكاة عليه لا على عياله ولكن المستفاد من خبر أبي بصير عدم وجوب الزكاة في هذا المال أصلا ، والنفقة ليست ملكا للعيال بل هي باقية على ملك المعيل ، ولا يخفى ان السفر والغيبة في تلك الأعصار كانا يوجبان انقطاع الشخص من أهله وماله بالكلية بحيث ربما كان يخلف لأهله مالا كثيرا ويحتاج في سفره إلى قليل منه ولا يجد إليه سبيلا فلو فرض كون قبض المال وبسطه بيده ولو في سفره بحيث يأمرهم فيه بأوامره بالتليفون أو يمكن له ذلك بسهولة فالحكم بعدم الزكاة فيه حينئذ مشكل بل ممنوع فوزان هذه الأخبار أيضا وزان سائر الأخبار الدالة على اعتبار كون المال عنده وبيده ، وهذا المضمون ربما يستفاد من أخبار أخر أيضا متشتتة في الأبواب المختلفة ولا سيما باب زكاة الدين فتتبّع . إذا عرفت هذا فلنرجع إلى جهات البحث الخمسة التي أشرنا إليها .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
كتاب الزكاة — صفحة 49 | الشيخ المنتظري