. . . . . . . . . .
شرح
أو الأعم منه ومن التمكن والقدرة على الاستيلاء بتقريب ان التمكن من الاستيلاء يعدّ استيلاء عرفا ولا سيما في القوة القريبة من الفعل ؟
الخامسة : هل يعتبر التمكن في خصوص النقدين أو فيما يعتبر فيه الحول مطلقا أو في الأجناس كلها حتى في الغلّات فيعتبر فيها وجود التمكن في وقت تعلق الزكاة ؟
فلنذكر أخبار المسألة ثم نرجع إلى توضيح هذه الجهات .
[ أخبار المسألة ]
فالأولى : ما رواه سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه « 1 » . والسند صحيح إلّا بسدير فإنه ممدوح وهو بفتح السين ، وقوله : « يزكّيه لسنة واحدة » هل يحمل على الوجوب تعبّدا أو بلحاظ السنة الأولى حيث إن العلم بغيبة المال حصل بعد السنة الأولى أو يحمل على الاستحباب كما أفتى به كثير أو يحمل على الوجوب بعد تحقق الشرائط التي منها الحول بعد العثور على المال وقد ذكر ردّا لمن يفتي بعدم الوجوب ما دام المال غائبا فإذا عثر عليه يزكيه لجميع السنين الماضية كما أفتى به زفر والشافعي في الجديد ؟ وجوه . والظاهر عدم الافتاء بالأول ويردّ الثاني بأن المانع من تعلق الزكاة الغيبة الواقعية لا العلم بها والمفروض حصولها في السنة الأولى أيضا ويشهد للأخير روايتا إسحاق بن عمار الآتيتان المصرّحتان بعدم الزكاة بعد قدوم الغائب حتى يحول الحول إذ الفرق بين مال الغائب والمال المدفون بلا وجه . هذا ولكن الحكم بالزكاة يوجد في خبر رفاعة ومرسلة ابن بكير أيضا . وحمل الجميع على كون المراد الزكاة بعد حلول الحول عنده بعيد فلعل الحمل على الاستحباب كما صنعه الأصحاب هو الأظهر فتدبر . الثانية : موثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده « 2 » .هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .