. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة : موثقته الأخرى عنه « ع » قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده « 1 » .
والروايتان ترجعان إلى واحدة لاتحادهما راويا ومرويّا عنه ومفادا .
الرابعة : صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكّيه ؟ قال : سنة واحدة « 2 » .
وقد مرّت المحتملات في قوله : « سنة واحدة » وقوله : « فلا يرد » يمكن أن يكون مثالا وان يكون مضاعفا معلوما ومجهولا .
الخامسة : صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة ؟ قال : إنما هو على الذي منعها « 3 » .
وهو كناية عن نفي الوجوب أو محمول على أخذه قرضا مع اجتماع الشرائط .
السادسة : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه « ع » قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك « 4 » .
السابعة : مرسلة عبد اللّه بن بكير عمن رواه ( زرارة ) عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ؟ قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين « 5 » .
هكذا في الوسائل المطبوعة جديدا فجعل زرارة نسخة ولذا عبّر في أكثر الكتب الفقهية عن الرواية بالموثقة ، ولكن في التهذيب والاستبصار « عمن رواه » فالحديث مرسل .
هذا ولكن ابن بكير من أصحاب الاجماع فلعل ارساله غير مضرّ .
ويفهم من الرواية عدم لزوم كون المال عنده وبيده فعلا بل يكفي القدرة على أخذه فهل يؤخذ بذلك وبه يعمّم سائر الأخبار بتقريب ان القوة القريبة من الفعل بمنزلة الفعلية أو يقدم ظهور سائر الأخبار في الفعلية المحضة ويحمل هذا الخبر على الدين كما قيل أو على الاستحباب كما حمل العام الواحد فيه عليه ؟ وجهان وسيأتي البحث عنه .
الثامنة : صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - : الرجل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 .