تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
ونحوهم » . أقول : لو كان النصاب لمنصب الإمامة وللحكومة الاسلامية فعدم تعلق الزكاة والخمس به واضح إذ هما من الضرائب الاسلامية ، ولا تتعلق بالماليات ماليات ، ويدل على ذلك مضافا إلى وضوحه قوله في مرسلة حماد الطويلة المذكورة في باب الخمس « . . . وليس في مال الخمس زكاة . . . ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، الحديث » « 1 » . وليس المراد بمال النبي والولي مال أشخاصهما بل ما لمنصبهما كما هو واضح فان شخص النبي والامام مكلفان بالتكاليف الاسلامية مثل سائر الأشخاص فعليهما الصلاة وعلى مالهما الزكاة بعد تحقق الشرائط وبما ذكرنا يظهر المراد من خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : قلت له : اما على الامام زكاة ؟ فقال : أحلت يا أبا محمد اما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من اللّه ، الحديث « 2 » . فالدنيا والآخرة للإمام بما هو امام لا لجعفر بن محمد « ع » ، بما هو شخص وليس في مال الإمام بما هو امام أي في بيت المال زكاة وإن كان مال شخص جعفر بن محمد يتعلق به الزكاة قطعا . ويدل على عدم الزكاة في مال الإمام أيضا قوله - عليه السلام - في خبر البزنطي الوارد في أرض الخراج الذي يقبلها الامام : « . . . وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . » « 3 » . حيث خصّ الزكاة بحصص المتقبلين ، واما ما كان ملكا لسائر العناوين كالعلماء أو للأمكنة كالمساجد والحسينيات بناء على صحة اعتبار الملكية لها كما هو الأقوى لبناء العقلاء عليه فهل تتعلق بها الزكاة أو الخمس لتعلق الماليات بكل ما يستفيد من امكانيات الحكومة أولا لانصراف الآية والروايات ؟ وجهان ، هذا . واما عدم وجوب الزكاة على غير المالك فيدل عليه مضافا إلى وضوحه صحيحة الكناني عن أبي عبد اللّه « ع » في الرجل ينسئ أو يعيّن فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال . وكذا قوله - عليه السلام - في خبر ابن مهزيار : « . . . لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله » وفي خبر ابن جعفر عن أخيه - عليه السلام - « . . . إنما الزكاة على صاحب المال » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) - أصول الكافي ج 1 باب ان الأرض كلها للإمام ص 408 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 2 و 3 .
كتاب الزكاة — صفحة 43 | الشيخ المنتظري