تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ الرابع : ان يكون مالكا ]

الرابع : ان يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية ( 1 ) .
شرح
المقام عن المبعض . الثاني : عدم الزكاة أصلا أما في جزئه الرق فللرقية واما في جزئه الحر فلأن أدلة التكاليف تنصرف عن اجزاء المكلف . الثالث : ما في المتن من التوزيع لأن في جزئه الحرّ المقتضى أعني عموم أدلة الزكاة موجود والمانع وهو الرقية مفقود وهو الأقوى . ( 1 ) اجماعا كما عن نهاية الاحكام ، وعليه اتفاق العلماء كما في المعتبر ، وهو قول العلماء كافة كما في المنتهى ، وهل يراد بها أصل الملكية في مقابل المباح فلا تتعلق الزكاة بالنصاب إذا فرض عدم كونه ملكا لأحد كالعنب الموجود في الآجام ، أو الملكية الخاصة كما في الموهوب قبل القبض أو القرض قبله حيث لا تجب على الموهوب له والمستقرض لعدم حصول الملكية لهما وان وجبت على الواهب والمقرض ؟ كل محتمل بدوا ، وعلى الأول تكون الملكية شرطا لأصل التعلق كما في البلوغ والعقل والحرّية ، وعلى الثاني شرطا للوجوب على شخص خاص ، ولكن الظاهر من المصنف بقرينة الأمثلة الثاني . ولا يخفى ان عبارات الأصحاب في بيان هذا الشرط والشرط الخامس مختلفة . ففي الشرائع : « والملك شرط في الأجناس كلها ولا بدّ ان يكون تاما . . . والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلها » . فتراه اعتبر ثلاثة شروط : الملكية والتمامية والتمكن من التصرف ، والمصنف اعتبر الملكية والتمكن من التصرف شرطين . وفي القواعد ذكر شرطا وهي كمالية الملك ثم قال ما حاصله : « وأسباب النقص ثلاثة : الأول منع التصرف فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود . الثاني تسلط الغير عليه فلا تجب في المرهون ولا الوقف ولا منذور التصدق به . الثالث عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلّا بعد القبول والقبض ، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » . وعن البيان أيضا انه ذكر التمام خاصة ثم قال : « والنقص بالمنع من التصرف والموانع ثلاثة : أحدها الشرع كالوقف ومنذور الصدقة والرهن غير المقدور على فكه . الثاني القهر فلا تجب في المغصوب والمسروق . الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل اليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه » . وكيف كان فاصل الملكية معتبرة بلا إشكال إذ الزكاة جعلت في أموال الأغنياء للفقراء كما يستفاد من قوله - تعالى -« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »ومن اخبار باب الزكاة بكثرتها فراجع . وفي الجواهر « بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء والعلماء