. . . . . . . . . .
شرح
زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا » « 1 » .
ومن الاخبار أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن « ع » عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي « ص » فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه اخرج زكاته « 2 » .
فقد يقال : « ان الصحيحة صريحة في تعلقها بالعنب وظاهرها ثبوت الوجوب من حين الخرص وقد صرح الأصحاب بأن زمان الخرص من حين بدوّ الصلاح » .
ولكن قد يقال : ان قوله : « نعم » يحتمل فيه ان يكون تصديقا للجملة الثانية أعني قوله :
« انما تجب عليه إذا صيره زبيبا » فيصير مجملا ، وحيث إن الخرص في الصحيحة لم يسند إلى عمّال الصدقات بل إلى نفس صاحب العنب والجزاء المترتب عليه أيضا اخراج الزكاة لا التعلق فمن المحتمل جدّا كون الخرص مصحف الحرص بالمهملة من قولهم : « حرص المرعى » إذا لم يترك فيه شيئا فيكون المراد بيان وقت الأداء .
هذا ولكن الظاهر من السؤال ان السائل كان يعلم بتعلق الزكاة بالزبيب وإنما أشكل عليه تعلقها بالعنب أيضا كما هو مورد بحثنا ، فمحط نظره في السؤال هو حكم العنب فقوله - عليه السلام - في الجواب : « نعم » ظاهر في ارتباطه بما وقع السؤال عنه .
وبالجملة فالصحيحة ظاهرة في ثبوت الزكاة في العنب فيصير قوله : « خرصه » كناية عن احرازه كونه بمقدار النصاب إذ طريق الاحراز في العنب هو الخرص وليس الخرص مختصا بالعمّال ولا صراحة في قوله : « اخرج زكاته » في وجوب الاخراج حين الخرص فيحمل على الاخراج في وقته ، مضافا إلى عدم الدليل على جواز التأخير لمن يريد اقتطافه عنبا وصرفه كذلك .
فالانصاف ظهور الصحيحة في وجوب الزكاة في العنب .
نعم التعدي عنه إلى الحصرم يحتاج إلى دليل مفقود وكذا إلى الرطب والبسر والقول بعدم الفصل كما عرفت غير محرز فتأمل .
ومنها أيضا صحيحة أخرى لسعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا « ع » قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا ما صرم وإذا ما خرص « 3 » ، بتقريب ان وقت الخرص حين كون الثمر على الشجر حصرما أو عنبا .
وفيه أولا انه لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص بالمعجمة لاختلافهما زمانا فلعله يتعين فيها
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .