[ 4 - فصل في زكاة الغلّات الأربع ]
[ الغلّات الأربع ]
فصل في زكاة الغلّات الأربع وهي - كما عرفت - الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - اشكال ( 1 ) فلا يترك الاحتياط فيه . كالإشكال في العلس - الذي هو كالحنطة - بل قيل : انه نوع منها ، في كل قشر حبّتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا .
شرح
( 1 ) قد مرّ منّا مفصلا في البحث عما يجب فيه الزكاة ان المشهور بين أصحابنا عدم وجوب الزكاة فيما تنبت من الأرض الّا في الغلات الأربع وبه قال بعض العامة أيضا ونطق بذلك كثير من اخبارنا وقال أكثر العامة بوجوبها في جميع الحبوب وبه قال ابن الجنيد ويونس بن عبد الرحمن منا ويدلّ عليه أيضا اخبار كثيرة حملها المفيد والشيخ ومن تابعهما على الاستحباب والسيد المرتضى وصاحب الحدائق على التقية فان قيل بالوجوب في جميع الحبوب فلا محالة تجب في السلت والعلس أيضا .
واما على المشهور من عدم وجوبها في غير الغلات الأربع فهل تجب فيهما لكونهما من أصناف الحنطة والشعير أو لا لكونهما نوعين مستقلين أو لانصراف لفظ الحنطة والشعير عنهما ولو اتحدا معهما ماهية وحقيقة ؟ في المسألة خلاف بيننا .
ففي الخلاف والمبسوط وعن العلامة في بعض كتبه وابن إدريس والشهيدين والمحقق الثاني والميسي الوجوب .
وفي الشرائع والمختلف عدم الوجوب بل عن كشف الالتباس والمفاتيح انه المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وان لم أتحقق النسبة إذ الاجماع في الغنية على عدم الوجوب فيما عدا التسعة لا على عدم الوجوب في خصوص السلت والعلس فراجع .