تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ]

[ مسألة 10 ] : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومأئة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس ( 1 ) .
شرح
مع غيبته بيده وتحت سلطنته بحيث يصدر منه الدستور دائما في أنحاء صرفه وجب فيه الزكاة . ولو صار منقطعا عنه بالكلية مع حضوره كصيرورته محبوسا أو ممنوعا من التصرف ولو من قبل أهل بيته ظلما لم تجب الزكاة . والمعرضية للتلف المذكورة في الشرائع والتذكرة بعنوان الدليل لا تفيد شيئا والّا لمنعت عن الوجوب مع الحضور أيضا . كيف ؟ وقد حكمنا بوجوب الزكاة في مهر الزوجة بعد حلول الحول عليه وان كان في معرض التلف بالطلاق قبل الدخول أو الفسخ أو نحوهما . ( 1 ) لا اشكال عند فقهاء الإمامية في أنه لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر وهو الظاهر من اخبارنا فان الظاهر منها ان كلا منهما موضوع مستقل يشترط فيه النصاب . وعند فقهاء العامة يكمل نصاب أحدهما بمال التجارة . واختلفوا في تكميل أحدهما بالآخر . ففي المعتبر : « لا يضمّ عروض التجارة إلى الفضة ولا إلى الذهب ، وأطبق الجمهور على ضمها » . وفي مختصر أبي القاسم الخرقي ، المؤلّف على فقه الحنابلة « ولا زكاة فيما دون المائتين الّا ان يكون في ملكه ذهب أو عروض التجارة فيتم به » . وفي المغني لابن قدامة في شرحه : « فان عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا . قال الخطابي : ولا أعلم عامّتهم اختلفوا فيه . . . ، ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضمّ الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب » . ثم تعرض للقولين في ضمّ أحد النقدين إلى الآخر . وفي الخلاف ( المسألة 99 ) : « إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، مثل ان يكون معه مأئة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالاجزاء وبه قال الشافعي وأكثر أهل الكوفة : ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح بن حي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وذهبت طائفة إلى أنهما متى قصرا عن نصاب ضممنا أحدهما إلى الآخر وأخذنا الزكاة منهما ذهب اليه مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . . . ، دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه » . هذا ويدلّ على ما اختاره أصحابنا مضافا إلى ظهور اخبار زكاة النقدين ونصابهما في